القانوني

Labor Law 1426H

المادة التاسعة والسجون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز اتخاذ معاملة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهائه التحقيق في المخالفة وتبويها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوما .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣