Labor Law 1426H
المادة التاسعة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز اتخاذ معاملة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهائه التحقيق في المخالفة وتبويها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوما .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد