Labor Law 1426H
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يبلغ العامل قرار توقيع الجزاء كتابة ، فإذا امتنع عن الإطلاع أو كان غائبا يرسل البلاغ بكتاب سجل على موظفه السمين في ملفه ، وعلماء حق الإعتراض على القرار يوقعون الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوما - بعد أيام العمل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بإبلاغ القرار إلا تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد