القانوني

Labor Law 1426H

المادة الثالثة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يبلغ العامل قرار توقيع الجزاء كتابة ، فإذا امتنع عن الإطلاع أو كان غائبا يرسل البلاغ بكتاب سجل على موظفه السمين في ملفه ، وعلماء حق الإعتراض على القرار يوقعون الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوما - بعد أيام العمل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بإبلاغ القرار إلا تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣