Labor Law 1426H
المادة الرابعة والسابعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا اتفق الطرفان على إنهاء، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
٢- إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يجد قصد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله.
٣- بناء على إرادة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة.
٤- بلوغ العامل وهو ستون سنة للعامل، وخصمون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على استمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد، في حالات التقاعد السكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تنتهي إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهائه مدته.
٥- ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد