القانوني

Labor Law 1426H

المادة الثامنة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا ينقضي عقد عمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصية في ردعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو من يعوزه عند عداه عمله، وذلك بموجب شهادة طيبة معتمدة من الجهات الصحية المخلولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣