Labor Law 1426H
المادة الثامنة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا ينقضي عقد عمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصية في ردعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو من يعوزه عند عداه عمله، وذلك بموجب شهادة طيبة معتمدة من الجهات الصحية المخلولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد