Labor Law 1426H
المادة الحادية والثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع إخطافه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد