القانوني

Labor Law 1426H

المادة الحادية والثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع إخطافه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣