Labor Law 1426H
المادة الرابعة والثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس نصف سنة من سنوات الخدمة، ويحدد الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء منه في العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد