القانوني

Labor Law 1426H

المادة الثامنةون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنهاء العمالة إلا في الحالات الآتية، ويشترط أن يتيح له الفرصة ل: المقدمة ، التاريخ ، المرفقات . ١- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببته . ٢- إذا لم يوقع العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يلتزم بالأوامر المشروعة أو لم يراعى تعليمات - المعامل عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال بينما ظاهر كتابية . ٣- إذا ثبت انتباها سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخالفا للشرف أو الأمانة . ٤- إذا وقع من العامل أحد أو فعل أو تقصير يضير به الحقوق الخاصة بمصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل . ٥- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزويج لنحصل على العمل . ٦- إذا كان العامل معيبا تحت الاختبار . ٧- إذا تسبب العامل في مخالفة عشرة أيام في الحالة الأولى وانتقاله خمسة أيام في الحالة الثانية . الثانية . ٨- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية . ٩- إذا ثبت أن العامل أفسد الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣