Labor Law 1426H
المادة الثامنةونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد أو إنهاء العمالة إلا في الحالات الآتية، ويشترط أن يتيح له الفرصة ل:
المقدمة ، التاريخ ، المرفقات .
١- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببته .
٢- إذا لم يوقع العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يلتزم بالأوامر المشروعة أو لم يراعى تعليمات - المعامل عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال بينما ظاهر كتابية .
٣- إذا ثبت انتباها سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخالفا للشرف أو الأمانة .
٤- إذا وقع من العامل أحد أو فعل أو تقصير يضير به الحقوق الخاصة بمصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل .
٥- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزويج لنحصل على العمل .
٦- إذا كان العامل معيبا تحت الاختبار .
٧- إذا تسبب العامل في مخالفة عشرة أيام في الحالة الأولى وانتقاله خمسة أيام في الحالة الثانية .
الثانية .
٨- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
٩- إذا ثبت أن العامل أفسد الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد