Labor Law 1426H
المادة الثانية والثالثانساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقيدية أو النظامية الجوهرية لإزاء العامل .
٢- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من ينوب عنه قد أخل بالتعهد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه .
٣- إذا أخل صاحب العمل دون رساء بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ، وخلافا لما تقرره المادة السكون من هذا النظام .
٤- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثل أحده أو من المدير المسؤول اعتداء ينصم بالعنف ، أو سلوك يخل بالأداب نحو العامل أو أحد أقارب أسرته .
٥- إذا انتصمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة أو الإهانة .
٦- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ، يترتب أن يكون صاحب العمل قد علم به ، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته .
٧- إذا كان صاحب العمل أو من ينوب عنه قد تخلف عن القيام بتصرفاته وعلى الأحص بممثله الجائرة أو بمقتضاته شروط العمل إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد .
المكالة الرابعة:
مكافأة نهاية الخدمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد