Labor Law 1426H
المادة السادسة والسابعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المذكورة في السادة الخامسة والسابعين من هذا النظام قيامه بإنفاذ الطرف الآخر تعويضا ممالا لأضرار عن مدة الإشعار، أو المتفق منها، ويتخذ الأخير للعامل أساسا لتحديد التعويض، وذلك بالنسبة إلى العامل الذين يتناقصون أجورهم بالمعيار الزمني.
أما بالنسبة للسادسة والتسعين من هذا النظام:
إذا أهنى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أناهى ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعي فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية احتمالية، وضروب الإنهاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد