Labor Law 1426H
المادة الثامنة والشماتونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال
أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية . أما إذا كان العامل هو الذي
أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على
أسبوعين، ولصاحب العمل يحسب له بسبب العمل من المبالغ المستحقة
للعامل .
الباب السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد