Labor Law 1426H
المادة الحادية والسمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا تسبب عامل في فقد أو تلف أو انكسار أو امتياز يملكها صاحب العمل أو هي في عيادته وكذلك لانكثنا عن خطأ العامل أو مخالفة تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطر أو ناشنا عن خطأه قراره فصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل الميزم اللازم للاسلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على إذ يريد ما يقتطع إليه
٢- يحق للعامل أن يقتطع من أجره ما يقتطع إليه
٣- يكون نظام العمل إن يرد إلى العامل ما دون وجه خلاق سيئة أيام من تاريخ صدور الحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد