Labor Law 1426H
المادة الثانية والتسمعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز حسب أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
١- استرداد قرض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على ١٠٪ من أجره.
٢- اشتراكات الإجتماعية، وأخرى اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما.
٣- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
٤- اقتراض أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المسكن يقصد تمليكا للعامل أو أي ميزة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد