القانوني

Labor Law 1426H

المادة الثانية والتسمعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز حسب أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية: ١- استرداد قرض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على ١٠٪ من أجره. ٢- اشتراكات الإجتماعية، وأخرى اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما. ٣- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. ٤- اقتراض أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المسكن يقصد تمليكا للعامل أو أي ميزة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣