Labor Law 1426H
المادة السادسة و التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا كان أجر العامل محددا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي نقاشه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.
٢ - إذا كان الأجر كله مبنيا على العملات أو السبب المنويعة أو ما أشبه ذلك، maka تكون قابلة للزيادة أو النقص، ويصبح متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية محسوبة عليها.
العادة والس behavior:
إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في تصالحه بالعمل أو بسببه فعلي صاحب العمل أن يستمر في دفع ٥٠٪ من الأجر العامل حتى يفصل في قضيته ، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مدة وثمانين يوما ، فإذا أدت على ذلك فلا يلزم صاحب العمل دفع أجر جزء من الأجر عن المدة الزائدة ، فإذا قضى ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته ، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسابه من أجره . أما إذا قضى بإدانته فلا يستبعد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم عليه ذلك .
الفصل الثاني :
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا اعتد صاحب العمل المعيار اليومي ، أو أكثر من ثمان ساعات في الأسبوع ، إذا اعتد المعيار الأسبوعي ، وتخفض ساعات العمل الفعلية ساعات العمل للمسلمين ،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد