القانوني

Labor Law 1426H

المادة الخامسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد فعائل العامل ، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتمل فيها العمل بمهارة . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض ليمين فقط الأعمال والصناعات والأعمال الحرة أو الضارة ، وتحدد فئات العمل والصناعات والأعمال البشر بقرار من الوزير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣