Labor Law 1426H
المادة الخامسة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد فعائل العامل ، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتمل فيها العمل بمهارة . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض ليمين فقط الأعمال والصناعات والأعمال الحرة أو الضارة ، وتحدد فئات العمل والصناعات والأعمال البشر بقرار من الوزير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد