Labor Law 1426H
المادة الرابعة والتسمعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ يثير غير ما هو منصورص عليه في هذا النظام
المادة ٤١ من ٥٥
المرقم - /
التاريخ - /
المرفقات -
٢ - يجوز للجهة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسب من أجر العامل، أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
١ - إذا لم ينسى عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المحدد لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبق عرف الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد توكل هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدر الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.
٢ - وينبغي ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجبة على العامل أدائها، وفي تحديد مدتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد