القانوني

Labor Law 1426H

المادة الثالثة والتسمعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحوز - في جميع الأحوال - أن تزيد نسبة المدفوعية على نصف أجر العامل المستحق، أو أن يثبت لديها التزامات العاملة امكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو أن ينبت لديها حاجة العامل إلى أربع من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطي العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣