القانوني

Labor Law 1426H

المادة التاسعةون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب دفع أجر العامل وكنه مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانة طبقا للأحكام الآتية : ١/١ - العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع . ٢/١ - العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة كل الشهر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣