Labor Law 1426H
المادة التاسعةونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب دفع أجر العامل وكنه مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع
الأجر في ساعات العمل ومكانة طبقا للأحكام الآتية :
١/١ - العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع .
٢/١ - العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة كل الشهر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد