Labor Law 1426H
المادة الثالثة بعد المادةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير أن يحدد مقدار و الأعمال التي ينظم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للراحة والصلاة والطعام بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد