القانوني

Labor Law 1426H

المادة الخامسة بعد المالية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المالية من الأعمال التي تتطلب العمل والترفيه، ففيما استمر من العمل تجمع الراحات الأسبوعية المستحقة للعمال عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إلا اتفق صاحب العمل والعمال و ألقى ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية العمل و أوقات العمل و ألقى ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية العمل و أوقات العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣