القانوني

Labor Law 1426H

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان التشغيل بموجب عمل غير عادي. 4- الأعياد والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. 5- ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة. 6- المادة السابعة بعد المادة: 1- يجب على صاحب العمل إجراء إفادة عن ساعات العمل الإضافية. 2- إذا كان التشغيل في ساعات المتتحدة لأمس ساعات العمل الإضافية، العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتتحدة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية. 3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية. 4- لا تسري أحكام المادة الثانية من هذه المادة على الحالات الآتية: 1- الأخص الخاصين بمناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع صلاحية بسلطات العمل على العمل. 2- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده. 3- العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة. 4- الأعمال المخصوصة للحراسة والنظافة، هذا عمل الحراسة الأمنية المحددة. وتحدد الإتجاه الأعمال المدينة في الفقرة ٤، من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣