Labor Law 1426H
المادة الثانية والسابعساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستوجوبه وتحقيق دفاعه وثبات ذلك في محضر بودع في ملفه الخاص . ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المحادثات التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مركبا العامل الإندار أو الغرامة باقتضاء ما لا يزيد على أجر يوم واحد ، على أن يثبت ذلك في المحضر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد