Labor Law 1426H
المادة الثامنة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانين يوما من تاريخ إبلاغ العامل بالمخالفة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد