Law of Measurement and Calibration 1434H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية:
النظام: نظام القياس والمعايير.
اللغة: اللغة السعودية.
البيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المترولوجيا: علم القياس والتحقق كمية كمية.
القياس: مجموعة العمليات يبرز إيجاد قيمة كمية ما.
المعايرة: مجموعة العمليات التي تبحث خروج معينة - العلاقة بين القيم الميانية بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس، والقيم المعلومة للمقيسة.
شهادة المعايرة: وثيقة تسجل فيها نتائج المعايرة.
المعايرة القانونية: جزء من المترولوجيا الذي يختص بوحدات القياس وطرقها، وأجهزته، وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية والقانونية للمعايرة.
من حيث الأمان ودقة القياس المناسبة.
معيار قياس : معيار مادي أو جهاز قياس، يستخدم لتحديد وحدة أو
إنتاجها، أو حفظها، أو إعطائها قيمة معلومة أو أكثر من كمية ما، تتلاقى إلى أية
قياس آخر.
الأوزان والمقاييس : كل معيار القياس، وكذلك العمليات المستخدمة فيه، والمتعلقة
بالمعايير القانونية.
جهاز القياس : أداة تستخدم لإجراء القياس، سواء كان منفردا أو مربوطا بمعادات أخرى
بطريقة منتظمة خلال استخدامها.
النظام الدولي للوحدات : نظام مترابط للوحدات، تبناه المؤتمر العام للاوزان والمقاييس،
وأوصى به.
معيار أولي : معيار كمية، تتوافق فيه أية درجات الجودة المتداولية في مجال ما.
معيار وطني : معيار معترف به بقرار وطني ضمني أسسا لتثبيت قيمة المعايير.
الأخرى الدولي : معيار معترف به دوليا يستخدم إلى المعيار الدولي.
معيار دولي : معيار معترف به دوليا يستخدم دويا أساسا لتثبيت قيمة جميع
المعايير الأخرى للمقاييس المعنية.
معيار مرجعي : معيار تتتوافق فيه أية مستويات الجودة المتداولية في مكان محدد.
معيار عامل : معيار تم اعتباره عيار مرجعي، يستخدم بتنظام لمعايير أو لفحص
المقاييس المادية، أو أجهزة القياس.
الإستناد : خاصية لتتبع قياس ما، حيث يمكن ربط هذه النتيجة بمعايير دولية أو وطنية
من خلال سلسلة متصلة من المقارنات.
التحقق؛ مجموعة العمليات التي تجرى بواسطة المختبرات المعتمدة للتأكد من أن جهاز القياس أو أداة القياس مستوفى تماما متطلبات التحقق، ويشمل التحقق كل من الاختبار والدمج.
الفحص؛ مجموعة العمليات التي تجرى من أن جهاز قياس ما مستوفى المتطلبات القانونية المتعلقة بالتحقق، أو التوصيات الواردة في المواصفات الفنية.
الدمج؛ وضع علامات على أجهزة القياس، تدل على المطابقة لمتطلبات التحقق.
الاختبار؛ مجموعة العمليات التي من خلالها يتم التأكد من أداء العينة، لمعرفة جودتها تحت ظروف محددة.
تقرير قياس أو اختبار؛ وقته تجتوي على نتائج القياس أو الاختبار، وعلى معلومات أخرى متعلقة بهذه النتائج.
الارتباط في القيم؛ تقدير بعض مدى القيم التي تقطع الحقيقة الكمية للمقيسة.
النموذج؛ التصميم النهائي لجهاز قياس، يتم فيه التحديد المناسب لكل العناصر التي تؤثر على خصائصه المرجولية.
شهادة المطابقة؛ شهادة تموث بواسطة الهيئة أو من جهة معتمدة لمجموعة إنتاج معينة، بعد إجراء اختبارات المطابقة عليها، وفقا للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة.
المركز الوطني؛ المختبر الوطني للقياس والمعايرة.
المختبرات المعتمدة؛ المختبرات التي تمنحها الهيئة شهادة اعتماد تفيد قدرتها بالقيام ببعض خدمات الاختبار أو المعايرة أو كليهما.
المادة الثانية؛
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
- توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة.
- الت ماشي مع النظام القياسي والمعايرة.
- تسهيل عمليات التجاري للعم بين المملكة ودول القيام فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.
- تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية، والصناعية، والعلمية.
الفصل الثاني
المادة الثالثة؛
يتخذ النظام الدولي الوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة العربية السعودية، ويجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) وهذه الوحدات الأساسية الآتية:
المتكامل الحجري المشرق السنجوب
الرقم:
التاريخ: / / 14 ه
المرفقات:
1- وحدة الطول: المتر.
2- وحدة الكتلة: الكيلوجرام.
3- وحدة الزمن: الثانية.
4- وحدة درجة الحرارة: الكلفن.
5- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير.
6- وحدة كمية المادة: المول.
7- وحدة شدة الإشعاع: الشمعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد