القانوني

Law of Measurement and Calibration 1434H

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المركز الوطني والمختبرات المعتمدة بالآتي: ١- إجراء تحقق أولي لأجهزة القياس الجديدة بعد منحها شهادة المعادلة وطبق استخدامه. وتبيين اللانحة كيفية ذلك والمعلومات التي يتم بها التحقق ومسؤوليته إحالة الأجهزة للتحقق وتقرير الصلاحية. ٢- تحصيل معايرة من طالبي الخدمة، وتحدد التكاليف. الفصل الخامس قواعد الاعتماد بمعايير القياس المستخدمة لأغراض المعايرة القانونية وخططها واستدامها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٣