Law of Measurement and Calibration 1434H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المركز الوطني والمختبرات المعتمدة بالآتي:
١- إجراء تحقق أولي لأجهزة القياس الجديدة بعد منحها شهادة المعادلة وطبق استخدامه.
وتبيين اللانحة كيفية ذلك والمعلومات التي يتم بها التحقق ومسؤوليته إحالة الأجهزة للتحقق وتقرير الصلاحية.
٢- تحصيل معايرة من طالبي الخدمة، وتحدد التكاليف.
الفصل الخامس
قواعد الاعتماد بمعايير القياس المستخدمة
لأغراض المعايرة القانونية وخططها واستدامها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد