القانوني

Law of Measurement and Calibration 1434H

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرط لإصدار معايير القياس الآتي: ١ - أن تكون شهادات المعايير الخاصة بالمعايير الوطنية المحقوكة في المركز الوطني سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتباط في القيم، وأن تكون صادرة من المكتب الدولي للاعتماد والمقاييس (BIPM) أو أي مكتب معترف به دوليا، لتأكيد استدابتها إلى المعايير الدولية. ٢ - أن تعايير المعايير المركز الوطني المعجمية والعالمية داخل المركز الوطني، وأن يكون الارتباط في القيم مرافقا لها، لتأكيد استدابتها إلى المعايير الوطنية. ٣ - أن تعايير المعايير المختبرات المعتمدة داخل هذه المختبرات، وأن يكون الارتباط في القيم مرافقا لها، لتأكيد استدابتها إلى المعايير الوطنية. ٤ - أن تتضمن شهادات المعايير الخامة المعايير المرجعية المختبرات القياس والمعايير التي تعتمدها الهيئة الارتباط في القيم، وأن تكون صادرة من المركز الوطني، لتأكيد استدابتها إلى المعايير الوطنية. الفصل الرابع مهام الجهة : أ- مهام الهيئة : مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة المنصوص عليها نطاقا لتولي الهيئة ما يأتي: ١- إقرار النموذج طبقا للمواصفات القياسية السعودية أو توصيات المنظمة الدولية للممابر القانونية (OIML)، ومنح شهادات إقرار النموذج والتحقق الأولي. ٢- اعتماد مختبرات القياس والمعايرة. ٣- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنظم حفظ المعايير المرجعية في المختبرات المعتمدة، وكذلك حفظ المعايير العامة بهاجة في تلك المختبرات ومعاييرها دوليا، بإسنادها إلى وحدات النظام الدولي والمعايير الوطنية للقياس، المحفوظة في المركز الوطني. ٤- منح شهادات المطابقة لمنهاج أجهزة القياس الخاصة للممابر القانونية. ب- مهمات المركز الوطني: ١- الاعتماد بالمعايير الوطنية، والمعايير المرجعية، والمعايير العامة، والتحقق؛ والتحقق تمثل وحدات النقل الدولي ومنافعاتها وأجزائها. ٢- معايرة المعايير المرجعية والمعايرة وأجهزة القياس للمختبرات الأخرى دوريا. ٣- البحث والتطوير في معايير القياس، وتحقيق وحدات النظام الدولي ومعاييرها وأجزائها. ٤- رفع تقارير اختبار أجهزة القياس وفحصها إلى الهيئة؛ لمنح شهادات مطابقة النموذج، وإجراء التحقق الأولي لاجهزة القياس. ٥- تقديم المشورة الفنية في إعداد مشروعات المواصفات القياسية السعودية، وفي منح شهادات الاعتماد للمختبرات، وفي منح علامات الجودة. ٦- إبداء المساعدة والمشورة، في مجال القياس والمعايرة، للجهات والمختبرات التي تطلب ذلك. ٧- الاعتماد، بالوحدات القانونية اللازمة القياس وقيفظها ومعاييرها. ج- مهام المختبرات المعتمدة: ١- حفظ المعايير المرجعية والمعايير العامة، المنسدة إلى المعايير الوطنية. ٢- معايرة أجهزة القياس التالية لعدة أجهزة القياس والتحقق منها. ٣- حفظ المعايير المرجعية والمعايير العامة لمعايرة أجهزة القياس وتحقق منها. ٤- الفحص والتحقق من أجهزة القياس التي تخضع لهذا النظام والتحقق، وذلك وفقا لمعاييرها أو أوجهاتها أو مواصفاتها، والتأكد من عدم استعمال طرق أو وسائل من منهجها جمل ذلك غير صحيح. ٥- توفير خدمة المعايرة والاختبار، للمتطلبات المعايرة داخل المختبر أو خارجه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/١٣