تعديل نص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ والمادة الحادية عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود لعام 1379هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُستبدل بنص المادة الرابعة من نظام
مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26 /11
/1380هـ، بالنص الآتي:
من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف
أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور
الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت
المال ودوائر المالية أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع
المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات،
وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة
إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو
للمصارف أو للأفراد.
ويُعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم
المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو
المشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى
من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من
هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد