تعديل نص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ والمادة الحادية عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود لعام 1379هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هـــــــــــذا النظام كل منهم فيما يخصه
ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.،،،
فيصل بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 2 /11 /1382هـ
إن
مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا،
الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (236) وتاريخ 5 /1 /1382هـ المتعلقة بطلب
وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخطابها رقم 4 /11 /1 وتاريخ 1 /1 /1382هـ تعديل
المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ والمرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ
20 /7 /1379هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد
الاطلاع على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني المشار اليـــــــــــــــــه.
وبناء
على توصية لجنة الأنظمة رقم (80) وتاريخ 7 /7 /1382هـ.
يقرر ما يلي
1-الموافقة على تعديل المرسومين الصادرين برقم (114)
وتاريخ 26 /11 /1380هـ وبرقم (12) وتاريخ
20 /7 /1379هـ.
2- تنظيم مشروع ملكي بهذا التعديل صورته مرافقة
لهذا.
ولما ذكر حرر ،،،
رئيس مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد