القانوني

تعديل نص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ والمادة الحادية عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود لعام 1379هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20 /7 /1379هـ، النص الآتي:- تُضبط وتُصادر جميع النقود المُزيفة والمُقلدة وكافة الأدوات والمواد المُستعملـــــــة في الجريمة، أو المتحصلة عنها وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٢/١١/٠٥