القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة جدة، ويجوز مقرها العام غير الناقلة نقل إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وللشركة أن تمنح لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. (توقيعات) (توقيعات)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١