النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرض الشركة: القيام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وكل ما يتعلق به، إعداد الأعمال من إتاحة أو توكيلات أو تمثيل أو مواساة أو استشارة أن تقوم بجميع الأعمال التي يزام القيام بها لتحقيق أغراضها، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها،
وأن تقوم بتملك وتجريح الأعمال الواقعة بالتكليف أو بها أو استئذنا أو تأجيرها بواسطة
مباشرة أو بواسطة شركاء توصية أو تشريها أو بالأشراك مع جهات أخرى.
ويجوز للشركة أن تتملك أو تشترك أو تشريكا أو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد