القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرض الشركة: القيام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وكل ما يتعلق به، إعداد الأعمال من إتاحة أو توكيلات أو تمثيل أو مواساة أو استشارة أن تقوم بجميع الأعمال التي يزام القيام بها لتحقيق أغراضها، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتجريح الأعمال الواقعة بالتكليف أو بها أو استئذنا أو تأجيرها بواسطة مباشرة أو بواسطة شركاء توصية أو تشريها أو بالأشراك مع جهات أخرى. ويجوز للشركة أن تتملك أو تشترك أو تشريكا أو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١