القانوني

النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة تقع تسعون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهائها، هذه المدة سنة على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢١