Law of Medical Devices and Supplies 2021
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الدعاة للأجهزة والمستلزمات الطبية ولا الإعلان عنها ولا الترويج لها، إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد