القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الدعاة للأجهزة والمستلزمات الطبية ولا الإعلان عنها ولا الترويج لها، إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦