القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز صرف الأجهزة والمستلزمات الطبية عالية الخطورة - وفقا لنظام التصنيف - لاستخدام خارج منشأة مقدمة الرعاية الصحية؛ دون وصفة طبية. وتصدر الضبة قائمة بتلك الأجهزة والمستلزمات الطبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦