Law of Medical Devices and Supplies 2021
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز صرف الأجهزة والمستلزمات الطبية عالية الخطورة - وفقا لنظام التصنيف - لاستخدام خارج منشأة مقدمة الرعاية الصحية؛ دون وصفة طبية. وتصدر الضبة قائمة بتلك الأجهزة والمستلزمات الطبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد