Law of Medical Devices and Supplies 2021
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إقامة حالات توعية أو حالات خيرية أو ما في حكمهما متعلقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية، إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرات at The Council of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد