Law of Organic Farming 1435H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل من يبرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق التي ترخص لها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد