Law of Organic Farming 1435H
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الوزارة ما يأتي:
١- شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية.
٢- متطلبات المصلحات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية.
٣- متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد