القانوني

Law of Organic Farming 1435H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل الوزارة على تحقيق أهداف هذا النظام، وله على الأشخاص ما يأتي: ١- إعداد معايير نشاط الزراعة العضوية واعتمادها. ٢- اعتماد شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية. ٣- وضع قواعد للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية. ٤- وضع متطلبات المصلحات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات العضوية. ٥- وضع متطلبات استيراد المدخلات العضوية وتصديرها. المعدمة: الرقم: / التاريخ: . المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/١٦