Law of Organic Farming 1435H
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الوزارة على تحقيق أهداف هذا النظام، وله على الأشخاص ما يأتي:
١- إعداد معايير نشاط الزراعة العضوية واعتمادها.
٢- اعتماد شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية.
٣- وضع قواعد للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية.
٤- وضع متطلبات المصلحات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات العضوية.
٥- وضع متطلبات استيراد المدخلات العضوية وتصديرها.
المعدمة:
الرقم: /
التاريخ: .
المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد