القانوني

Law of the Production and Marketing of Instructional Materials 2004

المادة التعليمية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل صيغة تعرض محتويات المنهج، أو جزءًا منه. الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقًا لمناهجها. المالك : مالك المادة التعليمية أو من له حق التصرف فيها. الترخيص : إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية. التسويق : أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن أو بدون ثمن. شهادة التأهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلًا للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٩