Law of the Production and Marketing of Instructional Materials 2004
المادة التعليميةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل صيغة
تعرض
محتويات
المنهج،
أو جزءًا
منه.
الجهة المعنية : الجهة الحكومية
التي
صيغت المادة
التعليمية طبقًا لمناهجها.
المالك : مالك المادة
التعليمية
أو من له حق التصرف
فيها.
الترخيص : إجازة المادة
التعليمية بعد إنتاجها
بصيغتها
النهائية.
التسويق : أي صورة
من صور عرض المادة
التعليمية للتداول بثمن
أو بدون
ثمن.
شهادة التأهيل : الشهادة التي
تمنحها الجهة المعنية لمن يكون
مؤهلًا
للعمل
في مجال
إنتاج
المواد
التعليمية،
سواء
كان شخصًا
طبيعيًّا
أو اعتباريًّا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد