Law of the Production and Marketing of Instructional Materials 2004
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة
إجراء
أي تعديل
يحتاج
إلى فحص يلتزم
المالك
بتنفيذ
ما تراه الجهة
المعنية لازمًا لذلك،
وبدفع
الرسم
المحدد
في الفقرة (ب)
من المادة (الخامسة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد