Law of the Production and Marketing of Instructional Materials 2004
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تتحمل الجهة المعنية أي مسؤولية
عن خسائر
مالك المادة
التعليمية إذا حصل
تطوير
لمناهج الجهة المعنية يتعارض - كليًّا أو
جزئيًّا - مع المادة
التعليمية المرخص لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد