Law of the Production and Marketing of Instructional Materials 2004
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على منتجي المواد التعليمية التي أنتجت
قبل تطبيق
هذا النظام،
أو مسوقيها،
تقديم
طلب إلى الجهة
المعنية للحصول على شهادة التأهيل والترخيص اللازمين خلال
مدة لا تتجاوز
تسعة
أشهر
من تاريخ
نفاذ
هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد