Law of the Production and Marketing of Instructional Materials 2004
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من ينشر
أي مادة
تعليمية
أو ينتجها
أو يسوقها
قبل الحصول
على شهادة
التأهيل
أو الترخيص اللازم لها،
أو كان هذا الترخيص
غير ساري
المفعول؛
بغرامة
مالية
بحد أعلى
قدره
مائتا
ألف ريال.
ويجوز
الحكم
بإيقاف المادة التعليمية محل المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد