القانوني

Law of the Production and Marketing of Instructional Materials 2004

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُكوَّن في كل جهة معنية - بقرار من رئيسها- لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها، وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٩