Law of the Production and Marketing of Instructional Materials 2004
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع كل جهة
معنية قواعد الاستعانة
بمؤهلين
لفحص المادة
التعليمية، وتخصص رسوم الفحص الواردة في
هذا النظام
لمكافأة
الفاحصين- سواء
كانوا
من خارج
تلك الجهة
أو من داخلها- خارج
وقت دوامهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد