Law of the Production and Marketing of Instructional Materials 2004
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر إنتاج
أو
تسويق
أي مادة تعليمية تحتوي على:
1- مخالفة
أحكام
الشريعة
الإسلامية
والسياسة
العامة
للدولة
وأنظمتها.
2- مخالفة
سياسة
التعليم
المعتمدة
في المملكة.
3- تقديم
حلول
مباشرة
لمسائل
الكتاب
المدرسي
أو تمارينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد