القانوني

Law of the Production and Marketing of Instructional Materials 2004

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وأنظمتها. 2- مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة. 3- تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٩