القانوني

Anti-Smoking Law 1436H

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع المجتمعات الآمنة على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة . وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يبرف منه بخصم التعليمات التي يصدرها وزير الصحة . وزير الصحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٨