Anti-Smoking Law 1436H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل مخالف للتدخين عقوبة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (٢٠٠٠) عشرين ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد