Anti-Smoking Law 1436H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفرعوها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والخبيرية، ومؤسسات القطاع الخاص وفرعوها، مسؤولية ضبط وتغرير المخالفات وإيقاع الغرامات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد