القانوني

Anti-Smoking Law 1436H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفرعوها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والخبيرية، ومؤسسات القطاع الخاص وفرعوها، مسؤولية ضبط وتغرير المخالفات وإيقاع الغرامات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٨