القانوني

Anti-Smoking Law 1436H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنع الإعلان والترويج للتبغ وسائل من وسائل الإعلام أو الإعلام السعودية. ٢ - تهدف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الآفات والمسببات والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٨