القانوني

Anti-Smoking Law 1436H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لحد من بيع التبغ ومستقطاته يراعي ما يأتي: ١ - أ لا يباح داخل عبوة مغلظة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التفيدية. ٢ - أ لا يباح داخل البيع الذاتي. ٣ - أ لا يباح داخل النقل العام. ٤ - أ لا يباح لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما. ٥ - أ لا تسجل برادات الاختراع المتتالية به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٨