Anti-Smoking Law 1436H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لحد من بيع التبغ ومستقطاته يراعي ما يأتي:
١ - أ لا يباح داخل عبوة مغلظة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التفيدية.
٢ - أ لا يباح داخل البيع الذاتي.
٣ - أ لا يباح داخل النقل العام.
٤ - أ لا يباح لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما.
٥ - أ لا تسجل برادات الاختراع المتتالية به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد